برج الشمالي - الصفصاف
"عاش "
مجموعة من الافراد والعائلات اتفقت على عقد اتفاق شراكة ووقعت عقدا للتعاون والمساعدة لانشاء " صندوق مالي ". من الاشتراك الشهري المقدم من الشركاء ."عاش " جمعية اهلية غير سياسية ولا تتوخى الربح ."عاش" اختصار ل عقد اتفاق شراكة بين الاعضاء.
يستفيد الشركاء من الصندوق في الحالات التالية فقط
كخطوة اولى
· عملية القلب المفتوح ، بمبلغ مقطوع وقدرة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
· عملية القلب "رصور " بمبلغ مقطوع وقدرة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
· تتم عملية المساعدة المالية في المستشفى .
· تخضع المشكلات الصحية الاخرى للتطور المالي للصندوق مستقبلا
· يستفيد اعضاء "عاش" من حسومات التعاقد مع المؤسسات الصحية والصيدليات
· لا يحق للشريك الاستفادة من الصندوق الا بعد مرور" 90" يوما من تاريخ توقيع الاتفاق .
· يستفيد من الصندوق الشركاء بالاسم فقط "المسجلين في بطاقة تسجيل الانروا"
- شروط الانتساب
- يحق لأي فرد، أو مجموعة، أو نقابة، أو هيئة اجتماعية الانتساب إلى الصندوق الصحي " عاش" بشرط الموافقة على النظام الداخلي المقر، والالتزام باليات وقواعد العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الاساسي،
- يحق لأي مجموعة أو هيئة الاحتفاظ باليات عملها الخاصة، بشرط الالتزام بقواعد العمل المشتركة.
" عاش" من اكبر الجمعيات في مخيمات لبنان
تجاوز عددها لتاريخ 15 نيسان 450 عائلة وقعوا عقد التعاون
"عاش" قوة التعاون "عاش" التعاون للغد
والله عز وجل ندعو أن يعيننا على تحمل الأمانة، وأن يبلغنا آمالنا إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
رقم الحساب "عاش" باسماء الاخوة
1. ياسين محمد الرحيل
2. فرج حسين الجمال
3. رشيد محمد الميعاري
بنك بيروت والبلاد العربية
BBAC
لبنان - فرع صور
0027-445927-102 دولار
0027-445927-101 ليرة لبنانية
مايو 2008
الهيئة الادارية
الصندوق الصحي
" عاش "
Asch-bourj@hotmail.com

1/10/2008
تم إعلان تأسيس الصندوق الصحي لمخيم برج الشمالي" عاش" ، بحضور ممثلين عن اللجنة الشعبية، ومؤسسات المجتمع المحلي وفعاليات اجتماعية وتربوية وسياسية في المخيم.
تعريف "عاش "
هي مجموعة من الافراد والعائلات اتفقت على عقد اتفاق شراكة ووقعت عقدا للتعاون والمساعدة لانشاء " صندوق مالي ". من الاشتراك الشهري المقدم من الشركاء .
النظام الأساسي
المادة الأولى:
الصندوق الصحي "عاش " جمعية اهلية غير سياسية ولا تتوخى الربح ."عاش" اختصار ل عقد اتفاق شراكة بين الاعضاء .
المادة الثانية: أهداف الجمعية
1- تربية النشأ على التعاون، التضحية، التواصل، والخلق الاجتماعي.
2 - تنمية أواصر المحبة والوحدة بين الشركاء والمخيم.
3 – تقديم الارشاد والنصح.
4 - تقديم العون والمساعدة المالية.
المادة الثالثة: تتكون موارد الصندوق المالية من:
1) اشتراكات الأعضاء .
2) المساعدات والهبات.
وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.
النظام الداخلي
المادة الأولى: الهيئة العامة
أ- تتألف الهيئة العامة من 75 عضوا منتسبا فعلياً للجمعية، وان لا يقل عمرة عن 30 عاما
ب- الهيئة الادارية تتالف من 7 اعضاء
ت- مجلس استشاري يتالف من 21 عضوا " يتم اختيارهم من قبل الهيئة الادارية"
المادة الثانية: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس، إذا طلبت الهيئة الإدارية ذلك .
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
1- انتخاب الهيئة الإدارية.
2- سماع التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية
4- مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة .
5- تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية
تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة . ويشترط لأكمال النصاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية .
المادة الخامسة: في الانتخابات:
1- يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين.
2- تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.
3- تعلن النتائج للانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
4- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر المرشح الأكبر سناً فائزاً .
المادة السادسة: يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في المراكز العامة قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.
المادة السابعة: إذا شغر مراكز في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم خلال مدة شهر إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر.
المادة الثامنة: في الاجتماعات
تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعات عادية كل شهرين ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.
المادة التاسعة:
1- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
2- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3- تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .
المادة العاشرة في الصلاحيات :
( أ ) رئيس الهيئة الإدارية:
1- يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها
2- يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.
3- يوقع جميع المراسلات والصرف المالية.
4- يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لعقد جلسات وفقاً للنظام
(ب) أمين السر:
- 1يحفظ وينظم محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية
2- يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وإرساله .
3- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة .
4- يقوم مقام أمين الصندوق في حالة غيابه .
( ج ) أمين الصندوق:
1- يتسلم كل نقود وأموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها .
2- يتولي استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة. "او من يساعدة"
3- يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة .وتوضح في حساب الجمعية خلال مدة اسبوع
يمكن إقامة لجان فرعية عند الضرورة ولمدة محدودة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية .
المادة الحادية عشر : في مالية الجمعية :
- يحدد بدل الاشتراك الشهري 2000 ليرة لبنانية لكل عضو منتسب وتدفع كل ثلاثة اشهر
المادة الثانية عشر : لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بسحب مبلغ لا يتجاوز مائة الف ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها .
المادة الثالثة عشر: لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الرابعة عشر: يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية. رصيد الجمعية باسماء ثلاثة من اعضاء الهيئة الادارية /
المادة الخامسة عشر : في العقوبات
- إذا ارتكب العضو ما من شأنه إلحاق الضرر العضوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحيات يحال بقرار من الهيئة الإدارية للاستجواب ولها الحق بفسخ عقد الاتفاق من طرفها ويبلغ بذلك ،ويحق للعضو المخالف أن يعترض للهيئةالادارية خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه .
المادة السادسة عشر :
1- يفسخ عقد الاتفاق تلقائيا مع المنتسب اللذي يمتنع عن تسديد بدل الاشتراك لمدة 6 اشهر متتالية ويسقط حقة في المطالبة بما دفع من اشتراكات قبل ذلك ويعمم على الاعضاء .
المادة: السابعة عشر : يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية
المادة:الثامنة عشر
العضوية
تحدد المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للجمعية شروط الانتساب:
** العضوية حق مكتسب لكل ابناء المخيم او المحيط
** يشترط في من يرغب بالانتساب إلى الجمعية أن يكون:
1) قد أتم الثامنة عشر عاما 18 – وان يكون ذا اخلاق وسمعة طيبة .
2) غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
3) قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
4) يتقدم بطلب انتساب خطي مستوفياً الشروط.
5) أن ينال موافقة الهيئة الإدارية .
6) دفع رسم انتساب" مبلغ تسعة واربعون الف ليرة لبنانية فقط" .
نوع العضوية :
** عضوية عامل : له حق حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في المناقشات ، و التصويت على قرارات الجمعية أو الترشح للهيئة الإدارية. والاستفادة من صندوق الجمعية .
** عضوية أنتساب ..... وله حق حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في المناقشات ،. والاستفادة من صندوق الجمعية .
** عضوية شرف : تمنح بقرار من الهيئة الإدارية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم خدمات مادية أو معنوية ملحوظة للجمعية.
طريقة الانتساب:
** يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية ويرفقا بصورة عن بطاقة التسجيل الانروا ، وصورة هويته ، ،ويمكن إرسال طلب الانتساب من خلال البريد الالكتروني.
** تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب .
** تسدد رسوم الاشتراك نقداً لدى أمين الصندوق ،
المادة التاسعة عشرة: بالإضافة إلى المواد المنصوص عليها في النظام يمكن حل الجمعية بناء على طلب الهيئة العامة وبموافقة 75 % من مجموع أعضائها.
المادة عشرون: إذا حلت الجمعية تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً ........
اعضاء مجلس الشرف (2008)
من السادة:
الاخ / محمد احمد خلف ابو حكيم
الحاج/ عباس وهبة ابو شريف
الاخ / احمد طيبا
الاخ / عصام فرح
الحاج/ احمد فتحي الكيلاني
الاخ / عبد الرحمن الحاج حمود الجمعة
الاخ / سليم محمود الجمعة
حكام عامة
· لا يحق للشريك الاستفادة من الصندوق الا بعد مرور" 90" يوما من تاريخ توقيع الاتفاق .
· يستفيد من الصندوق الشركاء بالاسم فقط "المسجلين في بطاقة تسجيل الانروا"
· في حال وقوع الصندوق بعجز مالي يحق للهيئة الادارية الجباية عن عدة شهور مقدما .
· تقبل "عاش" المساعدات المالية من افراد او مؤسسات دون قيد او شرط ولها الحق بنشر ذلك .
· يحق للهيئة الادارية التكتم على اسماء المشتركين في الصندوق امام المؤسسات والجهات الرسمية .
: أحكام الهيئة العامة
1. لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة شرعياً في حالة لم يحضر نصف الأعضاء في الموعد الأول المعلن عنه، وبمن حضر في الموعدالثاني.
2. تؤخذ القرارات في الهيئة العامة بالأغلبية النسبية "النصف زائد واحد" من مجموع الحضور.
3. تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة ويجوز دعوتها لاجتماع استثنائي بناء على دعوة من الهيئة الإدارية أو رئيس الجمعية.
* - يحتاج القرار حتى يتخذ إلى ثلثي الأصوات في الأحوال التالية:
2. تعديل النظام الأساسي.
3. حل الجمعية وتصفيتها.
4. حل الهيئة الإدارية قبل انتهاء الفترة الزمنية لها.
أحكام الهيئة الإدارية:
· تجتمع مره واحده كل شهر ويمكن أن تجتمع استثنائياً بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو بقرار من الهيئة الإدارية ذاتها.
· يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية شرعياً إذا ما حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائها.
· تؤخذ القرارات في الهيئة الإدارية بالاغلبيه النسبية" النصف زائد واحد" من مجموع الحضور.
· يحدد عدد أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً لحجم وكم نشاطات الجمعية على أن لا يقل عن 7 أعضاء وان لا يزيد عن 15عضواً.
· تعين اعضاء الهيئة الاستشارية .
· تعين أعضاء مجلس الشرف. شرط موافقة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية
: الهيئة الاستشارية:
هي هيئة استشارية من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص تقدم المشورة الفنية للهيئة الادارية في المجالات التي تخدم أهداف الجمعية.
: مجلس الشرف:
يتكون مجلس الشرف من أعضاء الجمعية وأصدقائها الذين قدموا خدمات جليلة للجمعية.
يستفيد الشركاء من الصندوق في الحالات التالية فقط
كخطوة اولى
· عملية القلب المفتوح ، بمبلغ مقطوع وقدرة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
· عملية القلب "رصور " بمبلغ مقطوع وقدرة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
· تتم عملية المساعدة المالية في المستشفى .
· تخضع المشكلات الصحية الاخرى للتطور المالي للصندوق مستقبلا وذلك كخطوة ثانية بعد الاقرار من الهيئة العامة .
· يستفيد اعضاء عاش من حسومات التعاقد مع المؤسسات الصحية والصيدليات
ملاحظة: بدل رسم النظام الأساسي الفي ليرة لبنانية فقط .
Asch-bourj@hotmail.com البريد الالكتروني

|
الورقة التنظيمية |
1/10/2008
الاسم عقد اتفاق شراكة "عاش"
الأهداف: الواردة في النظام الاساسي
الاليات التنظيمية للجمعية
1- شروط الانتساب
- يحق لأي فرد، أو مجموعة، أو نقابة، أو هيئة اجتماعية الانتساب إلى الصندوق الصحي " عاش" بشرط الموافقة على النظام الداخلي المقر، والالتزام باليات وقواعد العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الاساسي،
- يحق لأي مجموعة أو هيئة الاحتفاظ باليات عملها الخاصة، بشرط الالتزام بقواعد العمل المشتركة.
2- طريقة الانتساب والعضوية
- الواردة فيالنظام الاساسي المادة الثامنة عشر
الهيكل التنظيمي والإداري:
المرحلة الأولى: المرحلة التأسيسية
تشكيل هيئة تاسيسية لتاريخ 30/11/2009 من الاخوة
1- الرئيس غازي الكيلاني
2- امين السر كمال مشيرفة/ ابو العز
3 - اللجنة المالية الحاج ياسين محمد رحيل
4- اللجنة المالية فرج حسين جمال
5- اللجنة المالية رشيدمحمد الميعاري
6- عضوا قاسم محمد جمعة/ ابو جمعة
7-عضوا محمودالحاج حمود الجمعة / ابو وسيم
المرحلة الثانية: التنفيذية
- تقوم الهيئة الإدارية التأسيسية بالتحضير للهيئة العامة ، /إعداد كشف اسماء المشتركين / كشف مالي برصيد الصندوق / ، كشف باسماء جهات الاتصال الداخلي والخارجي/ ومشروع تطوير الية عمل "عاش "والمراكز المتعاقد معها ،
- تقر الهيئة العامة الوثائق والبرامج والخطط،وتدعوا لانتخاب هيئة اداريةحسب النظام.
رقم الحساب "عاش" باسماء الاخوة
1. ياسين محمد الرحيل
2. فرج حسين الجمال
3. رشيد محمد الميعاري
بنك بيروت والبلاد العربية
BBAC
لبنان - فرع صور
0027-445927-102 دولار
0027-445927-101 ليرة لبنانية








|
فلسطينيو مخيم البرج الشمالي ينقذون قلوب بعضهم البعض بألفي ليرة شهرياً |
|
صور:
السفير |
صورتان وصلتا موقع الصفصاف من اللجنة الشعبية للمخيم